Tuesday, April 3, 2012

متن السراجي في الميرث نئی روپ میں سراجی ’’السراجی فی ثوب جدید×بطريق جديد× لسراج الدين محمد بن محمد السجاوندي الحنفي المتوفي سنة (600هـ) ...

متن السراجیہ/ السراجيه
الملحوظة  ۔ ہذہ النسخة " السراجیہ فی المیراث  " نادرة ۔
 جمیع الحقوق محفوظة ۔  ۔

السراجي في الميراث

تحميد؛الحمد لله رب العالمين(1) حمد الشاكرين(2) والصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين(3)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم (4)
5.0 ما يتعلق بالتركة   
2.0 أربعة أمور هامة :

قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة
(5 (  الأوّل) يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير(6)
(الثاني) ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله(7)
(الثالث) ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدّين(8)
(الرابع) ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأم):
(9)
3.0 مراحل في تقسيم تركة:

(1) فيبدأ بأصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى(10)
(2) ثم بالعصبات من جهة النسب(11)، والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال(12)
(3) ثم بالعصبةِ من جهة السبب وهو مولى العتاقة(13)
(4) ثم عصبته على الترتيب(14)
(5) ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم(15)
(6) ثم ذوي الأرحام(16)
(7) ثم مولى الموالاة(17)
(8) ثم المقر لـه بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره(18)
(9) ثم الموصى له بجميع المال(19)
(10) ثم بيت المال (20)
4.0 موانع الإرث
المانع من الإرث أربعة (21):
(1) الرق وافراً كان أو ناقصا(22)
(2)  والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة(23)
(3)  واختلاف الدينين(24)
(4)  واختلاف الدارين إما حقيقة كالحربي والذمي أو حُكماً كالمستأمن والذمي أوالحربيين من دارين مختلفين(25)، والدار إنما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمة فيما  بينهم(26)
5.1 الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة(27):
(1) النصف      (1/2)                               
(2)  والربع      (1/4)                               
(3) والثمن       (8(1/                               
(4)  والثلثان       (2/3)                               
(5) والثلث          (1/3)                               
(6)  والسدس      (  (6/1                           
على التضعيف والتنصيف(28)                       
6.0 مستحقين الفروض :
 وأصحاب هذه السهام اثنا عشر نفرا(29):
6.1 أربعة من الرجال وهم(30):
(1) الأب(31)
(2) والجد الصحيح وهو أب الأب وإن علا(32)
(3) والأخ لأم(33)
(4) والزوج(34)
6.2 وثمان من النساء وهن(35):
(1) الزوجة(36)
(2) والبنت(37)
(3) وبنت الابن وإن سفلت(38)
(4) والأخت لأب وأم(39)
(5) والأخت لأب(40)
(6) والأخت لأم(41)
(7) والأم(42)
(8) والجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسدٌ(43)
     7.0سهام ذوي الفروض :
    أما الأب فله أحوال ثلاث(44):
(1) الفـرض المطلق وهو السدس (6/1) وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل ( مسألة 1) (45)
(2) والفرض والتعصيب معاً وذلك مع الابنة وابنة الابن وإن سفلت ( مسألة 2) (46)
(3) والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل ( مسألة 3) (47)
        والجد الصحيح كالأب إلا في أربع مسائل وسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى(48). ويسقط الجد بالاب لأن الأب أصل فى قرابة الجد إلى الميت  ( مسألة 4) (49)، والجد الصحيح هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم(50)
أولاد الأم (أخيافى)
وأما لأولاد الأم فأحوال ثلاث(51):
(1) السدس (6/1) للواحد(52)
(2) والثلث (3/1) للاثنين فصاعدا(53) ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء(54)
(3) ويسقطون بالولد ولد الابن وإن سفل وبالأب والجد بالاتفاق(55)
الزوج
وأما للزوج فحالتان(56):
(1) النصف (2/1) عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل (57)
( مسألة 5) (2) والربع (4/1 مع الولد وولد الابن وإن سفل
( مسألة 6) (58)
8.0  النساء
1 ـ الزوجة
وأما للزوجات فحالتان (59):
(1) الربع (4/1) للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل( مسألة 7) (60)
(2) والثمن (8/1) مع الولد وولد الابن وإن سفل( مسألة 8) (61)
2 ـ البنات
وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث(62):
(1) النصف (2/1) للواحدة( مسألة 9) (63)
(2) والثلثان (8/1) للاثنتين فصاعدة( مسألة  0 1) (64)
(3) ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين (2:1) وهو يعصبهن
 ( مسألة 11/12) (65)
بنات الابن
وبنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست (66)
(1) النصف (2/1) للواحدة(67)
(2) والثلثان (2/3) للاثنتين فصاعدة(68) عند عدم بنات الصلب(69)
(3) ولهن السدس (6/1) مع الواحدة الصلبية تكلمةً للثلثين (70)
(4) ولا يرثن مع الصلبيتين
(5) إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن
(6) والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (71)
ويسقطن بالابن (72)
    مسألة: ولو ترك ثلاث (3) بنات ابن بعضهن أسفل من بعض(73) وثلاث (3) بنات ابن ابن أخر بعضهن أسفل من بعض(74) وثلاث (3) بنات  ابن ابن ابن أخر بعضهن أسفل من بعض بهذه
الصورة  ( مسألة 13) (75):
الميت زيد مثلا
الدرجة    الفريق الأول    الفريق الثاني    الفريق الثالث      
1    ابن(عمرو)    ابن(بكر)    ابن(خالد)      
2    ابن بنت العليا وهي بنت الابن    ابن بنت العليا وهي بنت ابن الابن    ابن      
3    ابن بنت الوسطى وهي بنت ابن الابن     ابن بنت العليا وهي بنت ابن الابن    ابن      
4    بنت السفلى وهي بنت ابن ابن ابن الابن    ابن بنت الوسطى وهي بنت ابن ابن الابن    ابن بنت العليا وهي بنت ابن ابن الابن       
5         بنت السفلى وهي بنت ابن ابن ابن الابن    ابن بنت الوسطى وهي بنت ابن ابن ابن الابن       
6            بنت السفلى وهي بننت ابن ابن ابن ابن الابن   
    الحل: العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد(76)، والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني(77)، والسفلى من الفريق الأول توازيها الوسطى من  الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث(78)، والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث(79)، والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد(80) إذا عرفت هذا فنقول  للعليا من الفريق الأول النصف (2/1)، (81) وللوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها السدس (6/1) تكملة للثلثين (3/2) ، (82) ولا شئ للسفليات إلا أن يكون  معهن غلام فيعصبهن من كانت بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم(83) ويسقطن من دونه (84)
4 ـ الأخوات لأب وأم
(1) وأما للأخوات لأب وأم فأحوال خمس (5) (85) :
(2) النصف (2/1) للواحدة (86)
(3) والثلثان (3/2) للاثنتين فصاعدة(87)
ومــع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين (2:1) ( مسألة 14) يصرن به عصبة لاستوائهم في القرابة     إلى الميت (88)
(4) ولهـن الباقي مع البنات. أو بنات الابن
( مسألة 15) لقوله عليه الصلاة والسلام : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة (89)
(5) )انظر رقم 7 تحت أخوات لأب ...
5 ـ الأخوات لأب
والأخوات لأب كالأخوات لأب وأم ولهن أحوال سبع(7)(90) :
(1) النصف (2/1) للواحدة (91)
(2) والثلثان (3/2) للاثنتين فصاعدة عند عدم الأخوات لأب وأمٍ (92)
(3) ولهن السدس (6/1) مع الأخت لأب وأم تكملة للثلثين (3/2) (93)
(4) ولا يرثن مع الأخت لأب وأم ، إلا أن يكون معهن أخ لأبٍ فيعصبهن (94) والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (2:1)
 ( مسألة 16) (95)
والسادسة أن يصرن عصبةً مع البناست أو بنات الابن( مسألة 17) لما ذكرنا (96)
(7) وبنو الأعيان والعلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل، وبالأب بالاتفاق، وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (97) ، ويسقط بنو العلات أيضا بالأخ لأب وأم وبالأخت لأب  وأم إذا صارت عصبة (98)
6 ـ الأم
    وأما للأم فأحوال ثلاث(99) :
(1) السدس (6/1) مع الولد أو ولد الابن وإن سفل (100) أو مع الاثنين من الاخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا
( مسألة 18) (101)
(2) وثلث الكل (3/1كل) عند عدم هؤلاء المذكورين
( مسألة 19) (102)
(3) وثلث (3/1باقي) ما بقي بعد فرض أحد الزوجين(103)، وذلك في مسألتين(104):
    أ- زوج وأبوين( مسألة 20) (105)
    ب - وزوجـة وأبوين( مسألة 21) (106) ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال( مسألة 22/23) (107)، إلا عند أبي     يوسف رحمه  الله تعالى فإن لها ثلث الباقي( مسألة 24/25) (108)
7 ـ الجدة
    7.1  وللجدة السدس ( مسألة 26) لأم كانت أو لأب(109) واحدة كانت أو أكثر إذا كن ثابتات متحاذيات في الدرجة(110)، ويسقطن كلهن بالأم(  مسألة 27) والأبويات بالأب أيضاً(111) وكذلك بالجد(112)، إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله(113)، والقربى من أي جهة كانت تحجب البعدى من  أي جهة كانت وارثةً كانت القربى أو محجوبةً(114)
    7.2 وإذا كانت الجدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب(115) والأخرى ذات قرابتين( مسألة 28) أو أكثر( مسألة 29) (116) كأم أم الأم وهي  أيضاً أم أب الأب بهذه الصورة(117):
    يقسم السدس بينهما عند أبى يوسف رحمه الله أنصافا باعتبار الأبدان(118)
الميـــــــــــــــــــــــت
أم    أب    أم    أب      
أم    أم    أم    أب      
أم    أم     أم    أم      
وعند محمد رحمه الله تعالى أثلاثا باعتبار الجهات(119)
9.0  العصبات
    9.1 العصبات النسبية ثلاثة(120):
عصبةٌ بنفسه(121)
وعصبة بغيره(122)
وعصبة مع غيره(123)
العصبة بنفسه
9.1.1  أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى(124) وهم أربعة أصناف(125):
جزء الميت(126)
وأصله(127)
وجزء أبيه(128)
وجزء جده(129) الأقرب فالأقرب(130) يرجحون بقرب الدرجة، أعني أولاهم بالميراث جزء الميت أي البنون(131)، ثم بنوهم وإن سفلوا(132)، ثم أصله أي  الأب(133)، ثم الجد أي أب الأب وإن علا(134)، ثم جزء أبيه أي الأخوة(135)، ثم بنوهم وأن سفلوا(136)، ثم جزء جده أي الأعمام(137)، ثم بنوهم وإن  سفلوا(138)، ثم يرجحون بقوة القرابة(139) أعني به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة ذكراً كان أو أنثى(140) لقوله عليه السلام: إن بنى الأعيان يتوارثون دون بنى  العلات(141) كالأخ لأب وأم، أو الأخت لأب(142) وأم إذا صارت عصبة مع البنت أولى من الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأبٍ(143). وكذلك  الحكم في أعمام الميت(144) ثم في أعمام أبيه(145) ثم في أعمام جده(146)
العصبة بغيره
    9.1.2  وأما العصبة بغيره فأربع من النسوة(147) وهن: اللاتي فرضهن النصف (2/1) والثلثان (3/2) (148) يصرن عصبة  بأخوتهن كما ذكرنا في حالاتهن(149)، ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها(150) كالعم والعمة المال كله للعم دون العمة(151)
العصبة مع غيره
    9.1.3 وأما العصبة مع غيره فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت لما ذكرنا
( مسألة  (30 (152)
    9.2 وآخر العصبات مولى العتاقة(153)، ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا(154) لقوله عليه السلام:الولاء لحمة كلحمة النسب(155
)، ولا شيء للإناث من ورثة المعتق(156) لقوله عليه السلام:ليس للنساء من الولاء(157) إلا ما اعتقن(158) أو أعتق من أعتقن(159) أو كاتبن(160)  أو كاتب من كاتبن(161) أو دبرن(162) أو دبر من دبرن(163) أو جر ولاءً معتقهن  (164) أو معتق معتقهن   (165)
    ولو ترك أبا المعتق وابنه(166) فعند أبي يوسف رحمه الله سدس الولاء (6/1) للأب والباقي للابن)(167) وعند أبي حنيفة ومحمد  رحمهما الله الولاء كله للابن ولا شيء للأب(168)، ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق(169) ومن ملك ذا رحم محرم عتق منه(170)، ويكون  ولاؤه له بقدر الملك (171) كثلاث (3) بنات(172) للكبرى ثلاثون (30) ديناراً (173) وللصغرى عشرون (20) ديناراً (174) فاشترتا أباهما  بالخمسين  (175) ثم مات الأب (176) وترك شيئاً (177)فالثلثان (3/2) بينهن أثلاثا بالفرض، (178) والباقي بين مشتريتي  الأب(179) أخماساً بالولاء: ثلاثة أخماسه (5/3) للكبرى(180)، وخمساه (5/2) للصغرى(181)، وتصح من خمسةٍ وأربعين (45) (182)
حجب1101 ـ الحجب على نوعين(183):
حجب نقصان وهو حجب عن سهم إلى سهم أخر(184) وذلك لخمسة نفر(185): للزوجين(186)، والأم(187)، وبنت الابن(188)، والأخت لأب(189)، وقد مر  بيانه(190) وحجب حرمـان، والورثة(191) فيه فريقان: فريق لا يحجبون بحال البتة(192) وهم ستة(193): الابن، والأب، والزوج، والبنت، والأم،  والزوجة(194)، وفريق يرثون بحال ويحجبون بحال(195) وهذا مبنى على أصلين(196):
 أحدهما هو أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص(197) سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاقها جميع التركة(198)
    والثاني الأقرب فالأقرب كما ذكرنا في العصبات(199)
     1102 والمحروم لا يحجب عندنا)36P) (200) وعند ابن مسعود رضي الله عنه يحجب حجب النقصان)37P) (201) كالكافر، والقاتل،  والرقيق(202)، والمحجوب يحجب بالاتفاق(203) كالاثنين من الاخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا(204)، فإنهما لا يرثان مع الأب، ولكن يحجبان الأم من الثلث  (3/1)  إلى السدس (6/1)
 ( مسألة  (38 )(205)
12.0 مخارج الفروض
12.1 اعلم أن الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى نوعان(206):
 الأول النصف (2/1) والربع (4/1) والثمن (8/1) (207)
 والثاني الثلثان (3/2) والثلث (3/1) والسدس(208) (6/1) على التضعيف والتنصيف(209)
    12.2  فإذا جاء في المسائل من هذه الفروض آحاد فخرج(210) كل فرض سميه إلا النصف (2/1) وهو من اثنين(211) كالربع من  أربعة(212) والثمن من ثمانية(213) والثلث من ثلاثة(214)
    وإذا جاء مثنى أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجاً لجزء(215) فذلك العدد أيضاً يكون مخرجاً لضعف ذلك الجزء ولضعف ضعفه(216)، كالستة هي  مخرج للسدس ولضعف ضعفه(217)، وإذا اختلط النصف من الأول بكل الثانى أو ببعضه فهو من ستة(218)، وإذا اختلط الربع بكل الثانى أو ببعضه فهو من اثنى عشر(219)، وإذا  اختلط الثمن بكل الثاني أو ببعضه فهو من أربعة وعشرين(220)
13.0 عول
    13.1 العول أن يزاد على المخرج من أجزائه إذا ضاق عن فرض(221)
    13.2 اعلم أن مجموع المخارج سبعة (2، 3،4، 6، 8،12، 24) (222): أربعة منها لا تعول وهي: الإثنان والثلاثة والأربعة والثمانية (2، 3،  4،8) (223)، وثلاثة منها قد تعول (6، 12، 24) (224)
    13.3 أما الستة فإنها تعول إلى عشرة وترا أو شفعا
 ( مسألة  (40/41/42/43 (225)
    13.4 وأما الإثناعشر فهي تعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعا
ً ( مسألة  (44/45/46/49 (226)
    13.5 وأربعة وعشرون فإنها تعول إلى سبعة وعشرين عولاً واحداً، كما في المسألة المنبرية (227) وهي: امرأة وبنتان وأبوان
 ( مسألة  (47 (228)، ولا يزاد على هذا(229) إلا عند ابن مسعود رضي الله عنه فإن عنده تعول إلى أحد وثلاثين
 ( مسألة  (48 (230)
14.0 تماثل وتداخل وتوافق وتباين
التماثل
    تماثل العددين كون أحدهما مساويا للآخر
( مسألة  (50 (231)
التدخل
    14.2 وتداخل العددين المختلفين أن يعد أقلهما الأكثر أى يفنيه(232)، أو نقول هو أن يكون أكثر العددين على الأقل قسمة صحيحة(233)، أو نقول هو أن يزيد  على الأقل مثله أو مثاله فيساوى الأكثر(234)، أو نقول هو أن يكون الأقل جزء الأكثر مثل ثلاثة وتسعة ( مسألة  (51 (235)
التوافق
    14.3 وتوافق العددين أن لا يعد أقلهما الأكثر ولكن يعدهما عدد ثالث(236) كالثمانية مع العشرين يعدهما أربعة فهما متوافقان بالربع(237)؛ لأن العدد العاد لهما  مخرج لجزء الوفق
 ( مسألة  (52 (238)
    14.4 وتباين العدين أن لا يعد العددين معاً عدد ثالث كالتسعة مع العشرين ( مسألة  53 (  (239)
    14.5 وطريق معرفة الموافقة والمباينة بين العددين المختلفين(240) أن ينقص الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين مرة أو مراراً حتى يتفقا في درجة واحدة(241)  فإن اتفقا في واحد فلا وفق بينهما(242) وإن اتفقا في عدد فهما متوافقان بذلك العدد(243)
    14.6 ففي الاثنين بالنصف ( مسألة  54 ( (244) وفي الثلاثة بالثلث(245) وفي الأربعة بالربع(246)، هكذا إلى العشرة، وفي ما وراء  العشرة يتوافقان بجزء أعنى فى أحد عشر(247) بجزءمن أحد عشر(248)، وفي خمسة عشر بجزء من خمسة عشر(249) فاعتبر هذا(250)
ا
15.0 تصحيح
15.1 يحتاج في تصحيح المسائل إلى سبعة أصول(251):
ثلاثة بين السهام والرؤس(252)
وأربعة بين الرؤس والرؤس(253)
15.2 أما الثلاثة(254) : فأحدها إن كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة إلى الضرب، كأبوين وبنتين( مسألة  55 ( (255) 
والثاني إن انكسر على طائفة واحدة ولكن بين سهامهم ورؤسهم(256) موافقة فيضرب وفق عدد رؤس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة(257) وعولها إن كانت  عائلة(258) كأبوين وعشر بنات
( مسألة  56 ( (259)أو زوج وأبوين وست بنات
( مسألة  57 ( (260) . والثالث أن لا تكون بين سهامهم ورؤسهم موافقة( مسألة  58 ( (261)فيضرب كل عدد رؤس من انكسرت عليهم السهام في أصل  المسألة(262) وعولها إن كانت عائلة
( مسألة  59 ( (263)، كأب وأم وخمس بنات(264)، أو زوج وخمس أخوات لأب وأمٍ(265)
الأصول الأربع بين الرؤس والرؤس
15.102 وأما  الأربعة(266):
(1) أن يكـون الكسر على طائفتين أو أكثر ولكن بين أعداد رؤسهم مماثلة(267) فالحكم فيها أن يضرب أحد الأعداد في أصل المسألة(268)، مثل ست بنات وثلاث جـدات وثلاثة أعمام
 ( مسألة  60 ( (269) 
(2) أن يكون بعض الأعداد متداخلاً في البعض(270) فالحكم فيها أن يضرب أكثر الأعداد في أصل المسألة(271)، مثل أربع زوجاتٍ وثلاث جدات واثنا عشر عما( مسألة  61  ( (272)
(3) أن يوافق بعض الأعداد بعضا(273) فالحكم فيها أن يضرب وفق أحد الأعداد في جميع الثاني(274)، ثم ما بلغ في وفق الثالث(275) إن وافق المبلغ الثالث وإلا فالمبلغ في  جميع الثالث(276)، ثم المبلغ في الرابع كذلك(277)، ثم المبلغ في أصل المسألة(278) كأربع زوجات وثماني عشرة بنتا وخمس عشرة جدة وستة أعمام ( مسألة  62   ((279)
(4) أن تكـون الأعـداد متباينة(280) لا يوافق بعضها بعضاً(281) فالحكم فيها أن يضرب أحد الأعداد في جميع الثاني(282) ثم ما بلغ في جميع الثالث(283) ثم ما  بلغ في جميع الـرابع(284) ثم ما اجتمع في أصل المسألة(285) كامرأتين وست جدات وعشر بنات وسبعة أعمام ( مسألة  63  ( (286)
16.0 سهام
16.0 وإذا أردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح(287) فاضرب ما كان لكل فريق من أصل المسألة في ما ضربته في أصل المسألة ( مسألة  64( (288) فما  حصل كان نصيب ذلك الفريق
( مسألة  64  ( (289)
16.1    وإذا أردت أن تعـرف نصيب كل واحد من أحاد ذلك الفريق(290). فاقسم ما كان لكل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم(291) ثم اضرب الخارج في  المضروب (292) ( مسألة  65  ( والحاصل نصيب كل واحد من أحاد ذلك الفريق(293)   
16.3  ووجه آخر (294) وهو ان تقسم المضروب على أي فريق شئت ثم اضـرب الخارج في نصيب الفريق الذي قسمت عليهم المضروب(295) فالحاصل نصيب كل نصيب كل  واحد من آحاد ذلك الفريق( مسألة  68  ( (296)
16.4 ووجـه آخر هو طريق النسبة وهو الأوضح(297) وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد روؤهممفرداً (298) ثم تعطى بمثل النسبة من المضروب لكل واحد  من أحاد ذلك الفريق (299)
17.0 مبلغ
17.1 إذا كان بين التصحيح والتركيب مباينة(300) فالضرب سهام كل وارث من التصحيح في جميع التركة(301)، ثم اقسم المبلغ على التصحيح(302)، مثاله بنتان وأبوان  والتركة سبعة دنانير ((303)، وإذا كان بين التصحيح والتركة موافقا ( مسألة  67 ( (304) فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة(305) ثم اقسم المبلغ  على وفق التصحيح(306)، فالخارج نصيب ذلك الوارث في الوجهين(307) هذا لمعرفة نصيب كل فردٍ(308)
17.2 وأما لمعرفة نصيب كل فريق منهم(309) فاضرب ما كان لكل فريق من أصل المسألة في وفق التركة(310) ثم اقسم المبلغ على وفق المسألة إن كان بين التركة والمسألة  موافقة)( مسألة  68(  (311)، وإن كان بينهما مباينة ( مسألة  69 ( (312) فاضرب في كل التركة(312) ثم اقسم الحاصل على جميع المسألة(313)  فالخارج نصيب ذلك الفريق في الوجهين(314)
17.3 أما في قضاء الديون(315) فدين كل غريم بمنزلة سهام كل وارث في العمل(316) ومجموع الديون بمنزلة التصحيح(( (317)
 ( مسألة   (70/71  وإن كان في التركة كسورُ فابسط التركة والمسألة كلتيهما، أي اجعلهما من جنس الكسر(318) ثم قدم فيه ما رسمناه ( مسألة   (72 (319) (
18.0 تخارج
من صالح على شيء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح(320) ثم اقسم ما بقي من التركة على سهام الباقين(321):
(2) أو زوجة وأربعة بنين(326) فصالح أحد البنين على شىء وخرج من البين ( مسألة   (74 (327) فيقسم باقى التركة على خمسة وعشرين سهماً(328) للمرأة  أربعة أسهمٍ(329) ولكل ابن سبعة(330)
18.0 الـردّ
18.1 الرد ضدّ العول(331): ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له يرد على ذوي الفروض بقدر حقوقهم إلا على الزوجين(332) وهو قول عامة الصحابة رضى الله  عنهم(333)، وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله(334)، وقال زيد بن ثابت الفاضل لبيت المال وبه أخذ مالك والشافعى رحمهما الله تعالى(335) 
  19.0  ردّ
18.2 ثم مسائل الباب على أقسام أربعة(336): 
أحدها أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه(337) فاجعل المسألة من رؤوسهم(338)، كما لو ترك بنتين ( مسألة75)   أو أختين( مسألة76   )  (339) أو جدتين  
 ( مسألة 7 7) (340) فاجعل المسألة من اثنين(340) 
والثاني إذا اجتمع في المسألة جنسان أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه )عند عدم من لا يرد عليه(341) فاجعل المسألة من سهامهم(342)، أعنى من اثنين إذا كان في المسألة سدسان ( مسألة  8 7) (343)، أو من ثلاثة (3) إذا كان فيها ثلث (3/1) وسدس (2/1) ( مسألة 9 7) (344) ، أو من أربعة إذا كان فيها نصف (2/1)  سدس (6/1) ( مسألة 80) (345) أو من خمسة (5) إذا كان فيها ثلثان (3/2) وسدس (6/1) ( مسألة 81) (346) أو نصف (2/1)  وسدسان (6/1 لكل واحد منهما) ( مسألة 82) (347) أو نصفٌ (2/1) وثلث (3/1) ( مسألة 83) (348)
والثالث أن يكون مع الأول من لا يردّ عليه فاعط فرض من لا يرد عليه(349) من أقل مخارجه(350)، فإن استقام الباقى على رؤوس من يرد عليه فبها(351) كزوج وثلاث بنات(  مسألة 84) (352)، وإن لم يستقم فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه إن وافق رؤوسهم الباقي(353) كزوج وست بنات( مسألة 85) (354)، وإلا  فاضرب كل رؤوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليه(355) فالمبلغ تصحيح المسألة(356) كزوج وخمس بنات( مسألة 86) (357).
والرابع أن يكون مع الثاني من لا يردّ عليه(358) فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه(359)، فإن استقام فبها(360) وهذا في صورة واحدة وهي  أن يكون للزوجات الربع والباقي بين أهل الرد أثلاثاً (361) كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم( مسألة 87) (362)، وإن لم يستقم فاضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج  فرض من لا يرد عليه(363) فالمبلغ مخرج فروض الفريقين(364)
كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات( مسألة 88)) (365)، ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد  عليه(366)، وإن انكسر على البعض فتصحيح المسائل بالأصول المذكورة(367)
20.0 مقاسمة الجد
مذهب أبي بكر
    20.1 قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن تابعه من الصحابة: بنو الأعيان وبنو العلات لا يرثون مع الجد(368)، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وبه  يفتى(369).
ے(
مذهب زيد بن ثابت
    20.2 وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه يرثون مع الجد(370)
وهو قولهما وقول مالك والشافعى رحمهما الله(371)
20.2.1 وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه للجد مع بني الأعيان وبني العلات أفضل الأمرين(372):
(1) من المقاسمة(373)
(2)ومن ثلث جميع المال(374)
20.3 وتفسير المقاسمة أن يجعل الجد في القسمة كأحد الإخوة(375) وبنو العلات يدخلون في القسمة مع بني الأعيان إضراراً للجد(376)، فإذا أخذ الجدّ نصيبه فبنو العلات يخرجون  من البين خائبين بغير شيء(377) والباقي لبني الأعيان(378)، إلا إذا كانت من بني الأعيان أخت واحدة(379) فإنها إذا أخذت فرضها نصف الكل (2/1) (380)  بعد نصيب الجدّ فإن بقي شىء فلبني العلات وإلا فلا شيء لهم(381)، كجد وأخت لأب وأم واختين لأب ( مسألة 89) (382) فبقي لأختين لأب عشر المال (10/1)  (383) وتصحّ من عشرين (20) (384)، ولو كانت في هذه المسألة أخت لأب( مسألة 90) لم يبق لها شيء(385)
20.4 وإن اختلط بها ذو سهم فللجد هنا أفضل الأمور الثلاثة بعد فرض ذي سهم(386): إما المقاسمة كزوج وجد وأخ( مسألة 91) (387)، وإما ثلث ما بقي كجد وجدة  وأخوين وأخت( مسألة 92) (388)، وإما سدس جميع المال (6/1) كجد وجدة وبنت وأخوين
( مسألة 93) (389)
20.4 وإذا كان ثلث الباقي خيرا للجد وليس للباقي ثلث صحيح فاضرب مخرج الثلث في أصل المسألة(390)، فإن تركت جداً وزوجاً وبنتا وأما وأختا لأب وأم( مسألة 94)  (391) أو لأب(392) فالسدس  (6/1) خير للجد(392) وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر (13) ولا شيء للأخت(393))
المسألة الأكدرية
20.5 واعلم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يجعل الأخت لأب وأم أو لأب صاحبة فرض مع الجد إلا في المسألة الأكدرية،(394) وهي زوج وأم وجد وأخت لأب وأم( مسألة  95))(395) أو لأب، فللزوج النصف (2/1) وللأم الثلث (3/1) وللجد السدس (3/1) وللأخت النصف(2/1)(396)
، ثم يضم الجد نصيبه إلى نصيب الأخت(397) فيقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين (2:1)؛ لأن المقاسمة خير للجد (398)، أصلها من ستة (6) وتعول إلى تسعة (9) وتصح  من سبعة وعشرين (27)، (399) وسميت الأكدرية لأنها واقعة امرأة من بني أكدر(400)، وقال بعضهم سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه(401)
20.5.1 ولو كان مكان الأخت أخ أو أختان( مسألة 96)) فلا عول ولا أكدرية(402)
20.0 المناسخة
    21.1 ولو صار بعض الأنصباء ميراثا قبل القسمة(403)، كزوج وبنت وأم( مسألة 97)) (404): فمات الزوج قبل القسمة عن امرأة  وأبوين(405)
 ثم ماتت البنت عن ابنين وبنت وجدة(406)
ثم ماتت الجدة عن زوج وأخوين(407)
الأصل فى تحصح المسئلة
 21.2 فالأصل فيه:
أن تصحح مسألة الميت الأول وتعطى سهام كل وارث من التصحيح(408)
ثم تصحح مسألة الميت الثاني(409)
وتنظر بين ما في يده من التصحيح الأول وبين تصحيح الثاني ثلاثة أحوال(410):
أ-  فإن استقام ما في يده من التصحيح الأول على الثاني فلا حاجة إلى الضرب(411)
ب-  وإن لم يستقم فانظر إن كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح  الثاني في     التصحيح الأول(412)
ج- وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل التصحيح الثانى في كل التصحيح الأول(413)
فالمبلغ مخرج المسألتين(414)
    فسهام ورثة الميت الأول تضرب في المضروب(415) أعنى)1P) في التصحيح الثانى أو في وفقه(416)، وسهام ورثة الميت الثانى(417) تضرب في  كل ما في يده أو في وفقه(418)
وإن مات ثالث أو رابع أو خامس(419) فاجعل المبلغ مقام الأولى والثالثة مقام الثانية في العمل(420) ثم في الرابعة والخامسة(421) كذلك إلى غير النهاية(422)
ذوي الأرحام   
التعريف بذوي الأرحام
    22.1 ذو الرحم هو كل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة(423)، وكانت عامة الصحابة رضي الله عنهم يرون توريث ذوي الأرحام(424) و به قال أصحابنا  رحمهم الله(425)، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه لا ميراث لذوي الأرحام ويوضع المال في بيت المال(426) وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله(427)
21.2 وذو الأرحام أصناف أربعة(428)
(1) الأول ينتمي إلى الميت(429) وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن(430)
 (2) والصنف الثاني ينتمي إليهم الميت(431) وهم الأجداد الساقطون والجدات الساقطات(432)
(3) والصنف الثالث ينتمي إلى أبوى الميت(433) وهم أولاد الأخوات وبنات الاخوة وبنو الإخوة لأم(434))
والصنف الـرابع ينتمي إلى جدّى الميت أو جدتية(435) 
وهم العمّات والأعمام لأم والأخوال والخالات(436)،
فهؤلاء وكل من يدلي بهم من ذوي الأرحام(437)
أقرب الأصناف
    22.3 روى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن أقرب الأصناف:
1- الصنف الثاني وأن علوا(438)
2- ثم الأول وأن سفلوا(439)
3- ثم الثالث وإن نزلوا(440)
4- ثم الرابع وإن بعدوا(441)
    22.4 وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي حنفية وابن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله(442) أن أقرب الأصناف:
1- الصنف الأول(443)
2- ثم الثاني
3- ثم الثالث
4- ثم الرابع كترتيب العصبات(444) وهو المأخوذ به(445)
    22.5 وعندهما (أبو يوسف ومحمد) الصنف الثالث مقدم على الجد أب الأم(446)؛ لأن عندهما كل واحد منهم أولى من فروعه(447) وإن سفل أولى من  أصله(448)
23.0 ذوى الأرحام صنف 1
    23.1 أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت(449)، كبنت البنت فإنها أولى من بنت بنت الابن(450)
    23.1.2 وإن استوت درجاتهم(453) ولم يكن فيهم ولد الوارث(454) أو كان كلهم يدلون بوارث(455):
    23.1.2.1 فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى والحسن بن زياد يعتبر أبدان الفروع(456) ويقسم المال عليهم سواء اتفقتصفة الأصول في الذكورة والأنوثة أو  اختلفت(457)
    23.1.2.2 ومحمد رحمه الله تعالى يعتبر أبدان الفروع إن اتفقت صفة الأصول موافقا لهما(458) ، ويعتبر الأصول إن اختلفت صفاتهم(459) ويعطى  الفروع ميراث الأصول مخالفا لهما(460)
مثال 1- إذا ترك ابن بنت وبنت بنت( مسألة 99) (461) عندهما يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (2:1) باعتبار الأبدان(462)، وعند محمد رحمه الله  كذلك(463) لأن صفة الأصول متفقة(464)   
مثال 2- ولو ترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت( مسألة 100) (465) عندهما المال بين الفروع أثلاثا باعتبار الأبدان(466): ثلثاه للذكر وثلثه للأنثى(467)، وعند  محمد رحمه الله المال بين الأصول(468) أعني في البطن الثاني أثلاثا: ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها(469) وثلثه لابن بنت البنت نصيب أمه(470)
    23.1.2.3 وكذلك عند محمد رحمه الله إذا كان في أولاد البنات بطون مختلفة( مسألة 101) يقسم المال على أول بطنٍ اختلف في الأصول(471) ثم  يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة بعد القسمة(472)، فما أصاب الذكور يجمع ويقسم على أعلى الخلاف الذي وقع في أولادهم(473)، وكذلك ما أصاب الإناث(474) وهكذا يعمل إلى  أن ينتهى بهذه الصورة(475):   
عند محمد مسألة: 15/60                                        عند أبي يوسف مسألة:    15
الرقم:        1    2    3     4    5    6    7     8     9                  10      11         12
بطن أول
: بنت    بنت  بنت بنت بنت بنت بنت بنت   بنت                                       ابن       ابن         ابن
                36                                       24       
       طائفة البــــــــــــــــــــنـات                                                   طائفة الأبناء
بطن ثاني
: نبت بنت بنت   بنت بنت بنت     بنت بنت بنت                        بنت         بنت            بنت
بطن ثالث
: بنت بنت بنت   بنت بنت بنت           ابن ابن ابن                 بنت بنت  ابن                     18                       18             12      12
بطن رابع:
 بنت بنت بنت       ابن ابن ابن       بنت بنت ابن          بنت بنت    بنت                    
    6             12             9          9                        12   
12بطن خامس
: بنت بنت ابن     بنت     ابن     بنت     بنت بنت  بنت   بنت   ابن  بنت                                  3      3     3     6      3        9          9     4     8  
12الرقم:....    1   2    3         4       5        6       7   8      9    10      11 12
بطن سادس
: بنت  ابن     بنت    ابن     بنت    بنت  ابن  بنت بنت     بنت    بنت     بنتمحمد                1   2              2    4    6   2   6   3   9   4       8         12 = 60
أبو يوسف      1    2     1     2       1    1     2    1   1   1    1      1   = 15
الرقم:          1   2   3    4   5   6   7   8    9 10  11 12(476)
    ي23.3 وكذلك محمد رحمه الله تعالى يأخذ الصفة من الأصل حال
القسمة عليه والعدد من الفروع(477) كما إذا ترك ابني بنت بنت بنت وبنت ابن بنت بنت وبنتي بنت ابن بنت بهذه الصورة( مسألة 102) (478) :
مسألة: 7/28    
الرقم:  1      2     3
1 ـ   بنت    بنت    بنت
2 ـ بنت    بنت    ابن
3 ـ    بنت    ابن    بنت
        6      6    6    
4 ـ ابنى    بنت    بنتَي
      6        6      6
23.4 عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يقسم المال بين الفروع أسباعاً باعتبار أبدانهم(479)،
وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على أعلى الخلاف، أعنى في البطن الثاني أسباعاً باعتبار عدد الفروع في الأصول(480): أربعة أسباعه لبنتى بنت ابن البنت نصيب جدهما(481)،  وثلاثة أسباعه وهو نصيب البنتين يقسم على ولديهما(482)، أعنى في البطن الثالث(483) أنصافا: نصفه لبنت ابن بنت البنت نصيب أبيهما(484)، والنصف الأخر لابنى بنت  بنت البنت نصيب أمهما(485)، وتصح المسألة من ثمانية وعشرين(486)، وقول محمد رحمه الله تعالى أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جميع ذوى الأرحام وعليه  الفتوى(487)
23.5 علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتبرون الجهات في التوريث(488) غير أن أبا يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الجهات في أبدان الفروع(489) ومحمد رحمه الله تعالى يعتبر الجهات  فى الأصول(490)، كما إذا ترك بنتى بنت بنت(491) وهما أيضاً بنتا ابن بنت وابن بنت بنت بهذه الصورة( مسألة 103) (492):
الرقم:   1       2              3   
بنت     بنت           بنت               
بنت   ابن              بنت  
بنتي           ابن
محمد:أبو يوسف:
الرقم:  1     2
  3 23.6 عند أبى يوسف رحمه الله تعالى يكون المال بينهما
أثلاثا(493)، وصار كأنه ترك أربع بنات وابنا(494): ثلثاه لبنتين وثلثه للابن(495)، وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال بينهم على ثمانية وعشرين سهماً(496):  للبنتين اثنان وعشرون سهماً ستة عشر سهماً من قبل أبيها(497)، وستة أسهم من قبل أمها(498)، وللابن ستة من قبل أمه(499)
24.0 ذوى الأرحام صنف 2
24.1 أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة كان(500)
24.2 وعند الاستواء فمن كان يدلى بوارث فهو أولى(501) كأب أم الأم أولى من أب أب الأم عند أبي سهيل الفرائضي وأبي فضل الخصاف وعلي بن عيسى البصري(502)، ولا  تفضيل له عند أبي سليمان الجرجاني وأبي علي البستى(503)
23.3 وإن استوت منازلهم وليس فيهم من يدلى بوارث(504) أو كلهم يدلون بوارث(505) واتفقت صفة من يدلون بهم(506) واتحدت قرابتهم(507) فالقسمة حينئذٍ  على أبدانهم(508)
24.
24.3.1 وإن اختلفت صفة من يدلون بهم(509) يقسم المال على أول بطن اختلف كما في الصنف الأول( مسألة 104)) (510)، وإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة  الأب(511) وهو نصيب الأب(506)، والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم(512)، ثم ما أصاب لكل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قرابتهم( مسألة 105)
(513)
25.0 ذوى الأرحام صنف 3
25.1 الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول(514)، أعنى أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميّت(515)
25.2 وإن استووا في القرب فولد العصبة أولى من ولد ذوى الأرحام(516)، كبنت ابن الأخ وابن بنت الأخ(517) كلاهما لأب وأم
 ( مسألة 106) أو لأب( مسألة 107)) (518) أو أحدهما لأبوأموالآخر لأب( مسألة 108/109/) (519) المال كله لبنت ابن الأخ(520)  لأنها ولد العصبة( مسألة 110) (521)، ولو كانا لأم (523) المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (2:1) عند أبي يوسف رحمه الله تعالى باعتبار الأبدان(522)،  وعند محمد رحمه الله تعالى المال بينهما أنصافا باعتبار الأصول بهذه الصورة(523):
الميت                الميت
الأخ لأم            الأخ لأمابن           
بنت بنت            ابن

25.3 وإن استوو فى القرب(524)
    وليس فيهم ولد عصبة(525)، أو كان كلهم أولاد العصبات(526)، أو كان بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض(527) فأبو يوسف رحمه الله  تعالى يعتبر الأقوى(528)، ومحمد رحمه الله تعالى يقسم المال على الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول(529) فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في  الصنف الأول(530)
الرقم:1          2  3        4            5        6
الميت        الميت        الميت        الميت        الميت         الميت
أخ لأب وأم    أخ لأب    أخ لأم        أخت لأب وأم        أخت لأب    أخت لأم بنت        بنت         بنت        ابن وبنت        ابن وبنت    ابن وبنت
25.4 عند أبى يوسف رحمه الله يقسم كل المال بين فروع بنى الأعيان(532)
، ثم بين فروع بنى العلات(533)، ثم بين فروع بنى الأخياف للذكر مثل حظ الأنثيين (2:1) أرباعاً باعتبار الأبدان(534)
25.5 وعند محمد رحمه الله يقسم ثلث المال بين فروع بنى الأخياف على السوية أثلاثا لاستواء أصولهم في القسمة(535)، والباقي بين فروع بني الأعيان أنصافا باعتبار عدد الفروع في  الأصول(536) نصفه لبنت الأخ نصيب أبيها(537)، والنصف الآخر بين ولدى الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين (2:1) باعتبار الأبدان(538) وتصح من تسعة(539)
مثال: ولو ترك ثلاث بنات بنى إخوة متفرقين بهذه الصورة
( مسألة 112) (540):
الرقم:  1        2            3
الميت            الميت            الميت
أخ لأب وأم        أخ لأب        أخ لأم
ابن    ابن        ابن
بنت    بنت        بنت
25.5.1 المال كله لبنت ابن الأخ لأب وأم بالاتفاق(541)؛ لأنها ولد العصبة ولها أيضا قوة القرابة(542)
26.0 ذوى الأرحام صنف 4
  الحكم فيهم أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله لعدم المزاحم(543)
وإذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا(544) كالعمات والأعمام لأم( مسألة 113) (545) أو الأخوال والخالات(546):
(1) فالأقوى منهم أولى بالإجماع(547)، أعنى من كان لأب وأم ممن كان لأب(548)
3   
(2) ومن كان لأب أولى ممن كان لأم(549) ذكورا كانوا أو أناث(550)
4   
(3) وإن كانوا ذكورا وأناثا(551) واستوت قرابتهم(552) فللذكر مثل حظ الأنثين (2:1) (553)، كعم وعمة كلاهما لأم(554)، أو خال وخالة كلاهما لأب  وأم( مسألة 114) (555) أو لأب( مسألة 115) (556) ولأم( مسألة 116) (557)
وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة(558)، كعمة لأب وأم وخالة لأم( مسألة 117) (559)، أو خالة لأب وأم وعمة لأم
( مسألة 118) (559)، فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب(560)، والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم(561)، ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز  قرابتهم(562)
27.0 أولاد ذوى الأرحام صنف 4
27.1 الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول(563)
، أعنى:
(1) أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة كان(564)
(2) وإن استـوو في القرب(565) وكان حيز قرابتهم متحدا(566) فمن كانت له قوة القرابة فهم أولى بالإجماع(567)
(3) وإن استوو في القرب والقرابة(568) وكان حيز قرابتهم متحدا(569) فولد العصبـة أولى(570)
كبنت العم وابن العمة كلاهما لأب وأم( مسألة /120119) (571) أو لأب المال كلـه لبنت العم(572)؛ لأنها ولد العصبة(573)
، وإن كان أحدهما لأب وأم والآخـر لأب
 ( مسألة  122 /121) (574) فالمال كله لمن كان له قوة القرابة في ظاهر الرواية(575) قياسـا على خالة لأب(576) مع كونها ولد ذي رحم(577)
هى أولى بقوة القرابة من الخالة لأم 123 ) (578) مع كونها ولد الوارثة(579)؛ لأن الترجيح لمعنى فيه(580) وهو قوة القرابة أولى من الترجيح لمعنى في  غيره(581) وهو الأدلاء بالوارث(582)، وقال بعضهم المال كله لبنت العم لأب لأنها ولد العصبة(583)
(4) وإن استـوو في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم(584) فلا اعتبار لقوة القرابة ولا لولد العصبة في ظاهر الرواية(585) قياسا على عمة لأب وأم مع كونها ذات  القرابتين(586) وولد الوارث من الجهتين هي ليست بأولى من الخالة لأب أو لأم  (587)، لكن الثلثين لمن يدلى بقرابة الأب(588) فتعتبر فيهم قوة القرابة(589)
27.2 ثم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ما أصاب كل فريق يقسم على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع(590). ثم ولد العصبة والثلث لمن يدلى بقرابة الأم(591)  وتعتبر فيهم قوة القرابة(592)
ثم عند أبي أبي يوسف رحمه الله تعالى ما أصاب كل فريق يقسم على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع(593) 
27.3 وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول(594)، ثم ينتقل هذا الحكم إلى جهة عمومةٍ أبوية  وخؤلتهما(595)، ثم إلى أولادهم(596)، ثم إلى جهة عمومة أبوى أبويه وخؤلتهما(597)، ثم إلى أولادهم كما في العصبات(598)
28.0 خنثى مشكل
28.1 للخنثى المشكل أقل النصيبين)124P) (599)، أعني أسوء الحالين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنه تعالى عنهم وعليه  الفتوى(600)، كما إذا ترك ابنا وبنتا وخنثى(601)، للخنثى نصيب بنت لأنه متيقن(602)
28.2  وعند الشعبي رضي الله تعالى)127P) عنه وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخنثى نصف (2/1) نصيبين بالمنازعة(603)
28.2.1    28.2. واختلفا في تخريج قول الشعبي:  قال أبو يوسف رحمه الله تعالى)127P)(604)
للابن سهم وللبنت نصف سهمٍ (2:1) وللخنثى ثلاثة أرباع (4/3) سهم)125،126P) (605)؛ لأن الخنثى يستحق سهما إن كان ذكرا أونصف (2/1) سهم إن  كان أنثى(606) وهذا متيقن(607)
، فيأخذ نصف النصيبين أو النصف المتيقن مع نصف النصف (2/1x 2/1= 4/1) المتنازع(608) فصار له ثلاثة أرباع (4/3) سهم(609)، ومجموع  الأنصباء سهمان وربع سهم(610)
تخریج 2
    28.2.2    ؛ لأنه يعتبر السهام والعول(611)،28.2.3     وتصح من تسعة(9) (612)،28.2.4     ونقول)127P) (613) للابن  سهمان وللبنت سهم(614) (2:1) وللخنثى نصف النصيبين وهو سهم ونصف (1+2/1)= (2/1 1) سهم(615)
وقال محمد رحمه الله تعالى يأخذ الخنثى خمسى (5/2) المال إن كان ذكراً(616)، وإن كان أنثى فيأخذ نصف النصيبين وذلك خمس وثمن (5/1 + 8/1= 40/13)  باعتبار الحالين(617)، وتصح من أربعين (40) (618) وهو المجتمع من ضرب أحد المسألتين(619)
وهي الأربعة في الأخرى(620) وهي الخمسة(621)، ثم في الحالين(622) فمن كان له شيء من الخمسة فمضروب في الأربعة(4)، ومن كان له شيء من الأربعة(4)  (623) فمضروب في الخمسة(5)(624)، فصارت للخنثى من الضربين ثلاثة عشر (13) سهماً(625)، وللابن ثمانية عشر (18) سهماً(626) وللبنت تسعة  (9) أسهم(627)
29.0 حمل29.1 أكثر مدة الحمل سنتان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى(628)، وعند الليث بن سعد رحمه ثلاث سنين(629)، وعند الشافعي رحمه الله تعالى أربع سنين(630)، وعند  الزهري سبع سنين(631)، وأقلها ستة أشهر(632)
29.2 ويوقف للحمل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى نصيب أربعة بنين، أو أربع بنات أيها أكثر، ويعطى لبقية الورثة أقل الأنصباء(633)
29.3 وعند محمد رحمه الله تعالى يوقف نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات أيهما أكثر رواه عنه الليث بن سعد(634)، وفي رواية أخرى نصيب ابنين وهو قول الحسن وإحدى الروايتين عن  أبي يوسف رحمه الله تعالى رواه هشام(635
29.4 وروى الخصاف عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يوقف نصيب ابن واحد أو بنت واحدة وعليه الفتوى(636)
29.5 ويؤخذ الكفيل على قوله(637)، فإن كان الحمل من الميت وجاءت بالولد لتمام أكثر الحمل أو أقل منها(638) ولم تكن أقرب بانقضاء العدة(639) يرث ويورث  عنه(640)،
وإن جاءت بالولد من أكثر مدة الحمل(641) لا يرث ولا يورث(642)، وإن كان من غيره وجاءت بالولد لستة أشهر أو أقل منها يرث(643)، وإن جاءت به لأكثر من أقل مدة الحمل لا  يرث(644)
29.6 فإن خرج أقل الولد ثم مات لا يرث(645)، وإن خرج أكثره ثم مات يرث(646)، فإن خرج الولد مستقيما فالمعتبر صدره(647)، يعنى إذا خرج الصدر كله  يرث(648)، وإن خرج منكوسا فالمعتبر سرته(649)
تصحيح مسائل الحمل
 الأصل في تصحيح مسائل الحمل أن تصحح المسألة على تقديرين(650)، أعني:
أ-  على تقدير أن الحمل ذكر)127P) (651)
ب-  وعلى تقدير أنه أنثى(652)
ثم تنظر بين تصحيحي المسألتين(653) توافقاً بحزء (654) فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر(655)، وإن تباينا فاضرب كل واحد منهما في جميع الآخر(656) فالحاصل  تصحيح المسألة(657)، ثم اضرب نصيب من  كان له شيء من مسألة ذكورته في مسألة أنوثته(658) أو في وفقها(659)
    ومن كان له شيء من أنوثته في مسألة ذكورته أو في وفقها (660) كما    في الخنثى(661) ثم انظر في الحاصلين من الضرب(662) أيهما أقل يعطي لذلك  الوارث(663) والفضل الذي بينهما موقوف من نصيب ذلك الوارث(664)
7. 28 فإذا ظهر  حمل(665) فإن كان مستحقا لجميع الموقوف
فبها(666) وإن كان مستحقا للبعض فيأخذ ذلك(667) والباقي مقسوم بين الورثة(668)، فيعطى لكل واحد من الورثة ما كان موقوفا من نصيبه(669)
    مثال 1: كما إذا ترك بنتا وأبوين وامرأة حاملة(670) فالمسألة من أربعة وعشرين (24) على تقدير أن الحمل ذكر(671)، ومن سبعة وعشرين (27)  على تقدير أنه أنثى(672)
، فإذا ضرب وفق أحدهما في جميع الآخر (673) صار الحاصل مائتين وستة عشر(217) (674)، إذ على تقدير ذكورته للمرأة سبعة وعشرون وللأبوين لكل واحد ستة وثلاثون   (675)،
)، وعلى تقدير أنوثته للمرأة أربعة وعشرون ولكل واحد من الأبوين اثنان
وثلاثون (676)، فتعطى للمرأة أربعة وعشرون (677) وتوقف من نصيبها ثلاثة أسهم (678)
(On t
ومن نصيب كل واحد من الأبوين أربعة أسهم (679) وتعطى للبنت
ثلاثة عشر سهما (680)؛ لأن الموقوف في حقها نصيب أربعة بنين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (681)
And 4
، وإذا كان البنون أربعة فنصيبها سهم وأربعة أتساع سهم من أربعة وعشرين (682) مضروب في تسعة (683) فصار ثلاثة عشر سهما (684) وهي لها (685) والباقي  موقوف (686) وهو مائة وخمسة عشر سهما (687)
مثال 2: فإن ولدت بنتا واحدة أو أكثر (688) فجميع الموقوف للبنات (689)، وإن ولدت ابنا واحدا أو أكثر (690) فيعطى للمرأة والأبوين ما كان موقوفا من نصيبهم  (691)، فما بقي يضم إليه ثلاثة عشر (692)ويقسم بين الأولاد (693)
    مثال 3: وإن ولدت ولدا ميتا فيعطى للمرأة والأبوين ما كان موقوفا من نصيبهم (694) وللبنت إلى تمام النصف وهو خمسة وتسعون سهما(695)، والباقي للأب وهو  تسعة أسهم لأنه عصبة(696)
30.0 مفقود    30.1 المفقود حي في ماله حتى لا يرث منه أحد (يعني إذا كان مورثا) (697)، وميت في مال غيره حتى لا يرث من أحد (يعني إذا كان وارثا) (698)
 ويوقف ماله حتى تصح موته(699) أو تمضي عليه مدة (إذا كان
مورثا) (700) واختلفت الروايات في تلك المدة(701):
هر الرواية أنه إذا لم يبق أحد من أقرانه حكم بموته(702)
(2) وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله أن تلك المدة مائة وعشرون سنة من  يوم ولد فيه المفقود(703)
(3) وقال محمد رحمه الله تعالى مائة وعشر سنين(704)
(4) وقال أبو يوسف رحمه الله تعالىمائة وخمس سنين(705)
(5) وقال بعضهم تسعون سنة وعليه الفتوى(706)
(6) وقال بعضهم موقوف إلى اجتهاد الإمام مثال المتقدمة (707)
30.3 وموقوف الحكم في حق غيره حتى يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل (إذا كان وارثا) )128P) (708)
30.4 فإذا مضت المدة فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته(709)، وما كان موقوفا لأجله يرد إلى وارث مورثه الذي وقف ماله(710)
30.5 والأصل في تصحيح مسائل المفقود أن تصحح المسألة على تقدير حياته(711)
ثم تصحح على تقدير وفاته(712) وباقي العمل ما ذكرنا في الحمل(713)
31.0 مرتد
31.1 إذا مات المرتد على ارتداده، أو قتل، أو لحق بدار الحرب(714) وحكم القاضي بلحاقه(715):
فما اكتسب في حال إسلامه فهو لورثته المسلمين(716
(2) وما اكتسبه في حال ردته:
     (أ) يوضع في بيت المال عند إبي حنيفة رحمه الله تعالى(717)
     (ب) وعندهما الكسبان جميعا لورثته المسلمين(718)
    (ج) وعند الشافعي رحمه الله الكسبان جميعا يوضعان في بيت المال(719)
(3) وما اكتسبه بعد اللحوق بدار الحرب فهو فيء بالإجماع(720)
31.2 وكسب المرتدة جميعا لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا(721)
.
31.3 وأما المرتد فلا يرث من أحد(722) لا من مسلم ولا من مرتد(723) مثله(724)، وكذلك المرتدة(725)، إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ  يتوارثون(726)
32.0 أسير
     حكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه(727)، فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد(728)، فإن لم تعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم  المفقود(729)
33.0 غرقى وحرقى وهدمى (وفاة جماعية)
إذا مات جماعة ولا يدرى أيهم مات أولا(730) جعلوا كأنهم ماتوا معا(731)
فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء)129P)(732)، ولا يرث بعض الأموات عن بعض، هذا هو المختار(733)، وقال علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يرث بعضهم عن بعض  إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه(734)
وقال علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يرث بعضهم عن بعض إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه(734)
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. تمت(735)

ترقیم> مجدد علم المیراث انجینئر ملک بشیر احمد بگوی۔۔۔ اسلام آباد

No comments:

Post a Comment